يحيى بن موسى الزهراني
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحمود على كل حال ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وصفيه وخليله ، وخيرته من خلقه ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . . . أما بعد :
فلما كان الصيام من دعائم الدين العظيم ، وركناً من أركانه الأساسية التي بني عليها ، ولما للصيام من أحكام مهمة ، قد تخفى على كثير من العامة وغير العامة ، فقد كتبت جملة من الأحكام التي قد لا يستغني عنها مسلم حريص على طلب العلم الشرعي ، فهي من المكانة بمكان ، لا سيما في عصر وزمان قل فيه القراء ، وكثر فيه أهل المشاهدة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وهناك أحكام فقهية مهمة تتعلق بالإمساك والإفطار يجب على المسلم التنبه لها ، ومن هذه الأحكام ما يلي :
1_ الأكل والشرب والجماع عند طلوع الفجر :
من فعل أحد المفطرات السابقة وأثناء قيامه بالمفطر سمع الأذان فيجب عليه أن يتوقف عن ذلك إذا تيقن أن المؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر ، وإلاّ فعليه القضاء .
والشك وغلبه الظن كثيراً ما تقع عند الناس شكّاً منهم وظناً أن الفجر طلع أم لم يطلع ، فعلى ذلك من تناول مفطراً مع الشك في طلوع الفجر فله ثلاث حالات :
الأولى / أن يأكل شاكاً في طلوع الفجر ثم لا يتبين له طلوع الفجر :
فذهب جمهور العلماء أن صومه صحيح ولا قضاء عليه ، لقوله تعالى : { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } ، ولأن الأصل بقاء الليل ، والآية دالة على أن وقت الصيام لا يدخل إلاّ بتبين طلوع الفجر ولو دخل الوقت بالشك لحرم عليه الأكل .
وعلى ذلك فيباح للإنسان أن يباشر المفطرات مع الشك في طلوع الفجر بلا كراهة ، لعدم الدليل على الكراهة .
الثانية / أن يأكل شاكاً في طلوع الفجر ثم يتبين له عدم طلوع الفجر :
فقد اتفق العلماء على أنّ من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر ثم تبين له عدم طلوع الفجر فصومه صحيح ، لأنّ الأكل والشرب لم يصادفا وقت الصيام ، وإنما صادفا وقت الإفطار .
الثالثة / أن يأكل شاكاً في طلوع الفجر ثم يتبين له طلوع الفجر :
فذهب جمهور العلماء على وجوب القضاء عليه لتبين خطؤه ، وسداً لذريعة التساهل واحتياطاً للصوم ، والمشروع للمؤمن أن يتناول سحوره قبل وقت الشك احتياطاً لدينه وحرصاً على كمال صيامه .
ومن جامع وأثناء الجماع سمع الآذان ثم نزع فوراً فالصحيح أنه لا قضاء عليه ولا كفارة ، وهذا هو القول الصحيح والراجح وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي ومالك ، إلاّ أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنّ عليه القضاء والكفارة لأن النزع عنده يعد جماعاً .
والصحيح أنه لا قضاء عليه ولا كفارة لأن الجماع حصل في وقت الإباحة وهو الليل ، والأصل بقاء الليل ، فلما سمع الآذان نزع فوراً وأمسك من فوره وفي لحظته ، وهو كمن يأكل أو يشرب ثم سمع النداء فتوقف فذاك كذلك ، والعلم عند الله .